المحقق البحراني
310
الحدائق الناضرة
قال في المنتهى : العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط الحج بأصل الشرع ، ذهب إليه علماؤنا ( رضوان الله عليهم ) أجمع . أقول : ويدل عليه قوله ( عز وجل ) : وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 ) . وما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ، لأن الله ( عز وجل ) يقول وأتموا الحج والعمرة لله ( 3 ) قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه ؟ قال : نعم ) وعن عمر بن أذينة في الحسن ( 4 ) قال : ( كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب باملائه : سألت عن قول الله ( عز وجل ) : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 5 ) يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان . وسألته عن قول الله ( عز وجل ) : وأتموا الحج والعمرة لله ( 6 ) قال : يعني بتمامهما أداءهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ) . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله ( 7 ) في قول الله ( عز وجل ) : وأتموا الحج والعمرة لله ( 8 )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 195 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه والباب 1 من العمرة ( 3 ) سورة البقرة الآية 195 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه . ( 5 ) سورة آل عمران الآية 97 . ( 6 ) سورة البقرة الآية 195 . ( 7 ) الوسائل الباب 1 من وجوب الحج وشرائطه والباب 1 من العمرة . ( 8 ) سورة البقرة الآية 195 .